المادة 5

القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية

57-11Loi n° 57-11

استثناء من أحكام المادة 4 أعلاه ، يحق للموظفين والأعوان العاملين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ، ولو لم يتوفر فيهم شرط مدة الإقامة المبين أعلاه ، أن يطلبوا قيدهم في الجماعة أو المقاطعة التي يمارسون فيها وظيفتهم وأصبحوا يقيمون فيها فعليا . ويحق ذلك أيضا لأفراد عائلاتهم الذين يعيشون معهم تحت سقف واحد ولأفراد عائلات أفراد القوات المسلحة الملكية وأعوان القوة العمومية الممارسين لوظيفتهم ، الذين يمكن قيدهم في اللوائح الانتخابية للجماعة أو المقاطعة التي أصبح رب الأسرة يقيم فيها فعليا بصرف النظر عن شرط مدة الإقامة . 03 الأمانة العامة للحكومة كما يمكن بصفة استثنائية ، للأشخاص المولودين في الجماعات الواقعة في مناطق اعتيادية للترحال والتي تحدد قائمتها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية ، أن يقدموا طلبات القيد بالجماعة التابع لها مكان ولادتهم . ويقيد كل معني بالأمر في لائحة الدائرة الانتخابية الواقع في نفوذها محل ولادته . ويجب إرفاق طلب القيد بشهادة يسلمها رئيس اللجنة الإدارية للجماعة التي يقيم فيها المعني بالأمر بالفعل تثبت عدم قيده في لائحة الجماعة المذكورة