المادة 6

القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية

57-11Loi n° 57-11

يمكن للمواطنات والمواطنين المغاربة المولودين بالمغرب والمقيمين خارج تراب المملكة أن يطلبوا قيدهم في لائحة الجماعة أو المقاطعة التي ولدوا فيها أو التي ولد فيها الأب أو الجد أو التي يتوفرون فيها على أملاك أو على نشاط مهني أو تجاري . كما يمكن للمواطنات والمواطنين المغاربة المولودين والمقيمين خارج تراب المملكة ، أن يطلبوا قيدهم في اللوائح الانتخابية . ويتم هذا القيد ، حسب اختيار المعنيين بالأمر ، بإحدى الجماعات أو المقاطعات التالية : - 1 الجماعة أو المقاطعة التي يتوفر فيها المعني بالأمر على أملاك أو على نشاط مهني أو تجاري ؛ - 2 الجماعة أو المقاطعة التي قيد في لوائحها أحد الوالدين أو الزوج أو الزوجة حسب الحالة ؛ - 3 الجماعة أو المقاطعة التي يتوفر فيها أحد الوالدين أو الزوج أو الزوجة حسب الحالة على إقامة ؛ - 4 الجماعة أو المقاطعة التي ولد فيها أب المعني بالأمر أو جده . ويجب أن يثبت ذلك بكل وسيلة من الوسائل المألوفة كالشهادة الإدارية للولادة أو الشهادة اللفيفية أو غيرهما من الوثائق الإدارية . يجب أن يقدم المعنيون بالأمر طلبات القيد إلى اللجنة الإدارية المختصة أو إلى سفارات أو قنصليات المملكة التابع لها محل إقامتهم طبق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه . يتولى سفير صاحب الجلالة أو القنصل الذي تلقى طلبات القيد الجديدة إحالتها عن طريق الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية ، إلى وزارة الداخلية التي تقوم بتوجيهها إلى اللجان الإدارية المعنية . المادة 7 لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية : - 1 أفراد القوات المسلحة الملكية العاملون من جميع الرتب وأعوان القوة العمومية وسائر الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب ، ولو كان مؤقتا ، كيفما كانت تسميتهما أو مداهما ، بعوض أو بدون عوض ، والذين يعملون ، بتلك الصفة ، في خدمة الإدارة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو في خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته والذين لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم ؛ 04 الأمانة العامة للحكومة - 2 الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بإحدى العقوبات الآتية : أ) عقوبة جنائية ؛ ب) عقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدتها أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر أو غرامة من أجل جناية أو إحدى الجنح الآتية : السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التفالس أو شهادة الزور أو تزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالتجارة أو البنوك أو الوثائق الإدارية أو الشهادات أو صنع الأختام أو الطوابع أو طوابع الدولة أو إصدار شيك بدون رصيد أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد أموال القاصرين أو اختلاس الأموال العمومية أو التهديد بالتشهير أو الغدر أو السكر العلني أو انتهاك الأعراض أو القوادة أو البغاء أو اختطاف القاصرين أو التغرير بهم أو إفساد أخلاق الشباب أو المتاجرة بالمخدرات ؛ ج) عقوبة حبس نافذة لمدة تتجاوز ستة أشهر من أجل الجنح الآتية : الزيادة غير المشروعة في الأثمان أو الادخار السري للمنتجات أو البضائع أو الغش في بيع البضائع أو التدليس في المواد الغذائية أو المنتجات الزراعية أو البحرية ؛ د) عقوبة حبس لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون إيقاف التنفيذ أو عقوبة حبس لمدة تتجاوز ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ من أجل أي جريمة غير الجرائم المشار إليها في البندين (ب) و(ج) أعلاه باستثناء الجنح المرتكبة عن غير عمد بشرط ألا تقترن بجنحة الفرار ؛ - 3 الأفراد المحرومون من حق التصويت بموجب حكم قضائي خلال المدة المحددة في هذا الحكم ؛ - 4 الأشخاص الصادرة عليهم أحكام جنائية غيابية ؛ - 5 المحجور عليهم قضائيا ؛ - 6 الأشخاص الذين طبقت في حقهم مسطرة التصفية القضائية ؛ - 7 الأشخاص المحكوم عليهم بالتجريد من الحقوق الوطنية ما لم يستفيدوا من عفو شامل أو يسترجعوا حقوقهم الوطنية بعد انصرام المدة المحكوم عليهم بها