من هذا القانون ، قيدهم في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة التي يقيمون فيها بكيفية فعلية ومتصلة منذ ثلاثة أشهر على الأقل في تاريخ إيداع طلبهم . يتم القيد في لائحة الدائرة الانتخابية الواقع في دائرة نفوذها المحل الذي يقيم فيه كل معني بالأمر بكيفية فعلية ومتصلة . لا يمكن قبول طلب قيد في الجماعة أو المقاطعة التي يملك أو يتوفر فيها صاحب الطلب على محل إقامة ثانوية كيفما كانت طبيعته . يودع المعنيون بالأمر طلبات القيد بمكاتب تخصصها السلطة الإدارية المحلية لهذه الغاية . يجب أن يقدم المعني بالأمر طلب قيده بصفة شخصية ، وذلك بملء مطبوع خاص يثبت فيه اسمه الشخ�صي والعائلي وتاريخ ومكان ولادته ومهنته وعنوانه ورقم بطاقته الوطنية للتعريف . ويجب أن يحمل هذا الطلب توقيع المعني بالأمر أو بصمته . يجب أن يدلي صاحب الطلب بالوثائق التي تثبت توفره على الشروط القانونية المطلوبة للقيد في اللوائح الانتخابية . تسجل طلبات القيد تبعا لتلقيها ويسلم عنها وصل يحمل رقما ترتيبيا مؤقتا
المادة 7
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
