المادة 50

القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية

57-11Loi n° 57-11

يجوز ، خلال حملة الاستفتاء ، عقد الاجتماعات العامة بكامل الحرية وفقا للتشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية . تطبق على حملة الاستفتاء أحكام التشريع الجاري به العمل في شأن الصحافة والنشر

المادة 50 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية: النص الكامل · Ma Loi