يجوز ، خلال حملة الاستفتاء ، عقد الاجتماعات العامة بكامل الحرية وفقا للتشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية . تطبق على حملة الاستفتاء أحكام التشريع الجاري به العمل في شأن الصحافة والنشر
المادة 50
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
