المادة 51

القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية

57-11Loi n° 57-11

تقوم السلطة الإدارية المحلية في كل جماعة أو مقاطعة ، خلال اليوم الحادي عشر السابق لليوم المحدد لإجراء الاقتراع ، بتعيين أماكن خاصة تعلق بها الملصقات المتعلقة بالاستفتاء . تخصص في كل من هذه الأماكن مساحات متساوية لجميع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في حملة الاستفتاء . وتوزع السلطة الإدارية المحلية المساحات المذكورة حسب ترتيب إيداع الطلبات لديها . يحدد عدد الأماكن الواجب تخصيصها في كل جماعة أو مقاطعة بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية

المادة 51 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية: النص الكامل · Ma Loi