المادة 51

القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية

57-11Loi n° 57-11

تقوم السلطة الإدارية المحلية في كل جماعة أو مقاطعة ، خلال اليوم الحادي عشر السابق لليوم المحدد لإجراء الاقتراع ، بتعيين أماكن خاصة تعلق بها الملصقات المتعلقة بالاستفتاء . تخصص في كل من هذه الأماكن مساحات متساوية لجميع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في حملة الاستفتاء . وتوزع السلطة الإدارية المحلية المساحات المذكورة حسب ترتيب إيداع الطلبات لديها . يحدد عدد الأماكن الواجب تخصيصها في كل جماعة أو مقاطعة بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية