يحدد عدد الملصقات المتعلقة بالاستفتاء التي يجوز وضعها في الأماكن المشار إليها في المادة 51 أعلاه وحجمها ومضمونها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية . يحظر تعليق الملصقات المذكورة خارج الأماكن المعينة لذلك ، ولو كانت مدموغة . 23 الأمانة العامة للحكومة
المادة 52
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
