لا يجوز أن تتضمن الملصقات غير الرسمية المتعلقة بحملة الاستفتاء اللونين الأحمر أو الأخضر أو الجمع بينهما . لا يجوز لأي شخص أن يقوم يوم الاقتراع ، بنفسه أو بواسطة غيره ، بتوزيع منشورات تتعلق بحملة الاستفتاء . يمنع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة أو الجماعات الترابية أو الشركات أو المقاولات المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى ، في حملة الاستفتاء ، بأي شكل من الأشكال . ولا تدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة أو الجماعات الترابية رهن إشارة الأحزاب السياسية أو المنظمات النقابية على قدم المساواة . الفرع الثالث تحضير عمليات التصويت وسيرها
المادة 53
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
