يحاط الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه ، بواسطة إشعار مكتوب يتضمن اسميه الشخ�صي والعائلي أو أسماء أبويه إن لم يكن له اسم عائلي وعنوانه ورقم بطاقته الوطنية للتعريف وعنوان مكتب التصويت والرقم الترتيبي المخصص له في لائحة الناخبين . وتوجه السلطة الإدارية المحلية الإشعار المذكور إلى الناخبين بأي وسيلة من الوسائل المتاحة . ولا يعتبر هذا الإشعار ضروريا للتصويت . فيما يتعلق بالأشخاص المشار إليهم في البند 2 من المادة 47 من هذا القانون ، يحرر الوالي أو العامل أو من ينتدبه لهذا الغرض الإشعار المنصوص عليه أعلاه الذي يوجه إلى السلطة التي يخضع لها هؤلاء الأشخاص لتتولى تسليمه لهم
المادة 54
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
