المادة 54

القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية

57-11Loi n° 57-11

يحاط الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه ، بواسطة إشعار مكتوب يتضمن اسميه الشخ�صي والعائلي أو أسماء أبويه إن لم يكن له اسم عائلي وعنوانه ورقم بطاقته الوطنية للتعريف وعنوان مكتب التصويت والرقم الترتيبي المخصص له في لائحة الناخبين . وتوجه السلطة الإدارية المحلية الإشعار المذكور إلى الناخبين بأي وسيلة من الوسائل المتاحة . ولا يعتبر هذا الإشعار ضروريا للتصويت . فيما يتعلق بالأشخاص المشار إليهم في البند 2 من المادة 47 من هذا القانون ، يحرر الوالي أو العامل أو من ينتدبه لهذا الغرض الإشعار المنصوص عليه أعلاه الذي يوجه إلى السلطة التي يخضع لها هؤلاء الأشخاص لتتولى تسليمه لهم