المادة 55

القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية

57-11Loi n° 57-11

تعين بقرار للوالي أو العامل أو من يقوم مقامه في ذلك الأماكن التي تقام فيها مكاتب التصويت . ويحاط العموم بذلك قبل تاريخ الاقتراع بستة أيام على الأقل بواسطة تعليق إعلانات أو النشر في الصحف أو في الإذاعة أو التلفزيون أو بأي وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال . تقام مكاتب التصويت في أماكن قريبة من الناخبين بالبنايات العمومية . ويمكن ، عند الضرورة ، إقامة المكاتب المذكورة في أماكن أو بنايات أخرى . تقوم السلطة الإدارية المحلية ، خلال أجل 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع ، بإيداع لائحة الناخبين بالمكاتب الإدارية ومصالح الجماعة أو المقاطعة ، مبوبة حسب مكاتب التصويت التابعين لها . يحدث بكل جماعة أو مقاطعة مكتب مركزي . ويعين مكان إقامة هذا المكتب بقرار للوالي أو العامل أو من يقوم مقامه في ذلك . 24 الأمانة العامة للحكومة