يعين الوالي أو العامل 48 ، ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع ، من بين الموظفين أو الأعوان العاملين بالإدارة العمومية أو الجماعات الترابية أو من بين مستخدمي المؤسسات العمومية أو الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة وتتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد ، الأشخاص الذين يعهد إليهم برئاسة مكاتب التصويت ويسلمهم لوائح الناخبين التابعين للمكتب المعهود إليهم برئاسته والمطبوع الخاص بتحرير محضر عمليات التصويت وأوراق إحصاء الأصوات . ويعين أيضا ، داخل نفس الأجل الموظفين أو الناخبين الذين يقومون مقام رؤساء مكاتب التصويت إذا تغيبوا أو عاقهم عائق . يساعد رئيس مكتب التصويت ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم داخل الأجل ووفق الكيفيات والشروط المشار إليها أعلاه مع بيان مهامهم . كما يتم تعيين نواب عنهم يقومون مقامهم إذا تغيبوا أو عاقهم عائق . إذا تعذر حضور الأشخاص المعينين لمساعدة رئيس مكتب التصويت ساعة افتتاح الاقتراع ، يختار رئيس المكتب المذكور لمساعدته الناخبين الاثنين الأكبر سنا والناخب الأصغر سنا من بين الناخبين الحاضرين بمكان التصويت الذين يحسنون القراءة والكتابة . وفي هذه الحالة ، يتولى أصغر الأعضاء سنا مهام كاتب مكتب التصويت . يعين رئيس وأعضاء المكتب المركزي ونوابهم وفق الكيفيات المبينة أعلاه
المادة 56
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
