للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في حملة الاستفتاء أن تعين ممثلا ناخبا عنها للحضور باستمرار في كل مكتب تصويت ليراقب عملياته . ويجب تبليغ اسم هذا الممثل ، إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال اليوم السابق لتاريخ الاقتراع ، إلى السلطة الإدارية المحلية التي يتعين عليها أن تخبر بذلك رئيس مكتب التصويت . وتسلم هذه السلطة فورا إلى مندوب الحزب السيا�سي أو المنظمة النقابية المعنية وثيقة تثبت صفة ممثل ، ويجب أن يقدم الممثل هذه الوثيقة إلى رئيس مكتب التصويت
المادة 57
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
