يكون لدى كل مكتب تصويت لائحة في نظيرين للمصوتين الذين يتعين عليه تلقي أصواتهم ، تتضمن أرقامهم الترتيبية في اللائحة الانتخابية وأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف . يجب على كل مكتب تصويت أن يتحقق قبل بداية الاقتراع من توفره على جميع الوثائق والمستندات اللازمة لسير عملية التصويت ، ويجب أن يتحقق كذلك من أنه لا يوجد أي تفاوت من حيث العدد بين أوراق التصويت بـ «نعم» وأوراق التصويت بـ «لا» . 25 الأمانة العامة للحكومة
المادة 59
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
