المادة 60

القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية

57-11Loi n° 57-11

يفتتح الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا ويختتم في الساعة السابعة مساء . وإذا تعذر لسبب قاهر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة في هذا القانون ، وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر عمليات التصويت