يفتتح الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا ويختتم في الساعة السابعة مساء . وإذا تعذر لسبب قاهر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة في هذا القانون ، وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر عمليات التصويت
المادة 60
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
