تتم عملية التصويت كما يلي : - يسلم المصوت ، عند دخوله قاعة التصويت ، إلى كاتب مكتب التصويت بطاقته الوطنية للتعريف ؛ - يعلن الكاتب بصوت مسموع الاسم الكامل للمصوت ؛ - يأمر الرئيس بالتحقيق من وجود اسم المصوت في لائحة المصوتين ومن هويته ؛ - يأخذ المصوت من فوق طاولة معدة لهذا الغرض بنفسه غلافا وورقتي التصويت . ويحرص رئيس مكتب التصويت على احترام هذا المقت�ضى ؛ - يدخل المصوت وبيده هذه الوثائق إلى المعزل ويضع ، حسب اختياره ، ورقة تصويته داخل الغلاف قبل الخروج من المعزل ؛ - يودع المصوت بنفسه الغلاف المحتوي على ورقة تصويته في صندوق الاقتراع ؛ - يضع الرئيس على يد المصوت علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة . ويضع إذاك عضوا المكتب إشارة أمام اسم المصوت في لائحة المصوتين ؛ - يعيد الكاتب للمصوت بطاقته الوطنية للتعريف ، ثم يغادر المصوت قاعة التصويت في الحين . 26 الأمانة العامة للحكومة إذا كان المصوت يحمل قرارا قضائيا بالقيد في اللائحة الانتخابية العامة ، أمكنه التصويت على النحو المبين أعلاه ، مع الإشارة إلى ذلك في المحضر . يمكن لكل مصوت به إعاقة ظاهرة تمنعه من وضع ورقة تصويته داخل الغلاف أو إدخال هذا الغلاف في صندوق الاقتراع أن يستعين بمصوت من اختياره يكون متوفرا على البطاقة الوطنية للتعريف . ويشار إلى هذه الحالة في محضر عمليات التصويت . غير أنه لا يمكن لأي شخص أن يقدم المساعدة لأكثر من مصوت معاق واحد . الفرع الرابع فرز الأصوات
المادة 64
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
