المادة 65

القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية

57-11Loi n° 57-11

يتولى مكتب التصويت ، بمجرد اختتام الاقتراع ، فرز الأصوات بمساعدة فاحصين . غير أنه لرئيس المكتب وأعضائه أن يقوموا بأنفسهم بفرز الأصوات دون مساعدة فاحصين إذا كان مكتب التصويت يشتمل على أقل من مائتي مصوت