يتولى مكتب التصويت ، بمجرد اختتام الاقتراع ، فرز الأصوات بمساعدة فاحصين . غير أنه لرئيس المكتب وأعضائه أن يقوموا بأنفسهم بفرز الأصوات دون مساعدة فاحصين إذا كان مكتب التصويت يشتمل على أقل من مائتي مصوت
المادة 65
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
