يعين رئيس مكتب التصويت من بين المصوتين الحاضرين عدة فاحصين يحسنون القراءة والكتابة ويوزعهم على طاولات يجلس حول كل منها أربعة فاحصين . يجوز للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في حملة الاستفتاء تعيين فاحصين يوزعون كذلك قدر الإمكان على جميع طاولات الفرز . وفي هذه الحالة ، يجب إشعار الرئيس بأسماء الفاحصين قبل اختتام التصويت بساعة على الأقل ، وذلك ليتأتى وضع لائحة الفاحصين وتوزيعهم على الطاولات قبل بداية عملية الفرز
المادة 66
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
