يباشر فتح صندوق التصويت ويتم التحقق من عدد الأغلفة ، فإذا كان عددها أكثر أو أقل من عدد المصوتين الموضوعة أمام أسمائهم الإشارة المنصوص عليها في المادة 64 أعلاه ، وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر عمليات التصويت . يوزع الرئيس الأغلفة على مختلف الطاولات ، ويخرج في كل طاولة أحد الفاحصين ورقة التصويت من الغلاف ويسلمها بعد نشرها إلى فاحص آخر يقرؤها بصوت عال ، ثم يضع فاحصان على الأقل علامة عن كل ورقة تدل على «نعم» وعن كل ورقة تدل على «لا» في أوراق معدة لهذا الغرض . إذا وجدت في غلاف عدة أوراق تصويت ، اعتبرت ملغاة إن اختلف اللون وعدت صوتا واحدا إن كانت من نفس اللون . 27 الأمانة العامة للحكومة
المادة 67
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
