المادة 68

القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية

57-11Loi n° 57-11

يصرح بإلغاء الأصوات المعبر عنها في إحدى الحالتين الآتيتين : أ) الأوراق أو الأغلفة التي تتضمن كتابات أو تحمل علامة خارجية أو داخلية من شأنها أن تضر بسرية الاقتراع ؛ ب) الأوراق التي يعثر عليها في صندوق الاقتراع بدون غلاف أو في أغلفة غير قانونية . لا تعتبر الأوراق الملغاة في نتائج الاقتراع . إذا اعترف مكتب التصويت بصحة الأوراق المشار إليها في البندين (أ) و(ب) رغم النزاعات التي أثيرت بشأنها ، إما من لدن الفاحصين أو من طرف المصوتين الحاضرين ، فإنها تعتبر منازعا فيها . توضع أوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها والأغلفة غير القانونية في غلاف مستقل مختوم وموقع عليه من طرف رئيس وأعضاء المكتب . ويجب أن يشار على ظهر الغلاف المذكور إلى عدد الأوراق الملغاة وعدد الأوراق المنازع فيها وعدد الأغلفة غير القانونية . يجب أن تثبت في كل ورقة من الأوراق الملغاة أو المنازع فيها أسباب إضافتها إلى المحضر . كما يجب أن يشار في الأوراق المنازع فيها إلى أسباب النزاع وإلى القرارات التي اتخذها مكتب التصويت في شأنها . أما الأوراق المعترف بصحتها والتي لم تكن محل أي نزاع ، فيباشر إحراقها أمام المصوتين الحاضرين بعد انتهاء عمليات فرز الأصوات وإحصائها