يلحق الغلاف المتضمن لأوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها والأغلفة غير القانونية بالمحضر المشار إليه في المادة 70 بعده ، مع مراعاة الشكليات والشروط المقررة في المادة 68 أعلاه
المادة 69
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
