تسجل عملية فرز الأصوات في محضر يحرر في نظيرين يوقعهما رئيس وأعضاء مكتب التصويت . غير أنه ، إذا تعذر لسبب قاهر على عضو من أعضاء مكتب التصويت أن يكون حاضرا في المكتب المذكور إلى غاية إنهاء عملية الاقتراع أو فرز الأصوات أو إحصائها أو إعلان النتائج ، يوقع المحضر من قبل الأعضاء الحاضرين ، وينص على هذه الحالة في المحضر . يحمل في الحال إلى المكتب المركزي المحدث على صعيد الجماعة أو المقاطعة نظيرا المحضر مشفوعين بالغلاف الذي يحتوي على الأوراق الملغاة والمنازع فيها والأغلفة غير القانونية . 28 الأمانة العامة للحكومة الفرع الخامس إحصاء الأصوات
المادة 70
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
