يودع نظير من محاضر مكاتب التصويت وكذا لائحة المصوتين رهن إشارة العموم ، ابتداء من الساعة الأولى من أوقات العمل الرسمية لليوم الموالي لتاريخ الاقتراع ، في مقر المكتب المركزي التابعة له مكاتب التصويت ، حيث يمكن للمصوتين أن يطلعوا عليه خلال أجل يومين أثناء أوقات العمل الرسمية ويبدوا في شأنه ما يعن لهم من مطالبات . تدون المطالبات في سجل مرقم خاص بتلقي المطالبات . ويجب أن يبين في كل مطالبة الاسم الشخ�صي والعائلي للمصوت المعني ورقم بطاقته الوطنية للتعريف ورقمه الترتيبي في لائحة المصوتين
المادة 71
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
