يباشر المكتب المركزي ، بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 71 أعلاه ، إحصاء الأصوات المعبر عنها في الجماعة أو المقاطعة باعتبار الأصوات التي اعترفت بصحتها مختلف مكاتب التصويت الملحقة به
المادة 72
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
