المادة 72

القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية

57-11Loi n° 57-11

يباشر المكتب المركزي ، بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 71 أعلاه ، إحصاء الأصوات المعبر عنها في الجماعة أو المقاطعة باعتبار الأصوات التي اعترفت بصحتها مختلف مكاتب التصويت الملحقة به