تسجل عمليات إحصاء الأصوات في محضر يحرر في نظيرين يوقعهما رئيس المكتب المركزي وأعضاؤه . ويجب أن تثبت في المحضر المذكور المطالبات التي أبداها المصوتون عملا بأحكام المادة 71 أعلاه . غير أنه يمكن استخراج نظيري المحضر المشار إليهما في الفقرة السابقة من الحاسوب بعد تضمينهما المعطيات الإحصائية الخاصة بالنتائج المعلن عنها من طرف مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي . ويتولى الرئيس وأعضاء المكتب المذكور التحقق من تطابق المعطيات المذكورة مع ما هو مضمن في محاضر مكاتب التصويت . ويوقع النظيران المستخرجان من الحاسوب من لدن رئيس المكتب المركزي وأعضائه . يحتفظ بأحد النظيرين ضمن وثائق السلطة الإدارية المحلية التابع لها مقر الجماعة أو المقاطعة مع نظير من محضر كل مكتب تصويت ملحق بالمكتب المركزي . ويوجه النظير الآخر إلى الوالي أو العامل مع نظير لمحضر كل مكتب تصويت والغلاف الذي يحتوي على أوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها والأغلفة غير القانونية . 29 الأمانة العامة للحكومة
المادة 73
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
