تباشر إحصاء الأصوات على مستوى العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات لجنة تتألف من : - رئيس المحكمة الابتدائية التابع لدائرة نفوذها مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو قاض ينتدبه لهذا الغرض ، رئيسا ؛ - مصوتين يحسنان القراءة والكتابة يعينهما الوالي أو العامل ؛ - ممثل للوالي أو للعامل يتولى مهام كتابة اللجنة
المادة 74
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
