تباشر اللجنة إحصاء الأصوات باعتبار الإحصاء الذي أنجزته مختلف المكاتب المركزية التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات والأصوات التي اعترفت بصحتها مكاتب التصويت الملحقة بها . تسجل عملية الإحصاء في محضر يحرر في نظيرين . غير أنه يمكن استخراج نظيري المحضر من الحاسوب بعد التحقق من تطابق المعطيات المضمنة فيهما مع تلك المضمنة في محاضر المكاتب المركزية . ويوقع رئيس اللجنة وأعضاؤها نظيري المحضر اللذين يشار فيهما عند الاقتضاء إلى محاضر المكاتب المركزية التي تحتوي على مطالبات . يحتفظ بأحد النظيرين ضمن وثائق العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات ويحمل الآخر من طرف رئيس اللجنة في الحال إلى المحكمة الدستورية مع نظير من محاضر المكاتب المركزية ومكاتب التصويت التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات والأغلفة المحتوية على أوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها والأغلفة غير القانونية . الباب الثاني تصويت المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة
المادة 75
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
