يجرى التصويت وعمليات فرز الأصوات التي يعبر عنها المواطنات والمواطنون المغاربة المقيمون خارج تراب المملكة وإحصاء هذه الأصوات ووضع محاضر عمليات التصويت وفقا لأحكام الفرع الثالث وما بعده إلى الفرع الخامس من الباب الأول من هذا القسم ، مع مراعاة أحكام المادة 77 وما يليها من المواد إلى غاية المادة 83 بعده
المادة 76
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
