المادة 77

القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية

57-11Loi n° 57-11

يجب أن يوضع خاتم السفارة أو القنصلية على الأغلفة المشار إليها في المادة 62 من هذا القانون . 30 الأمانة العامة للحكومة