يجب أن يوضع خاتم السفارة أو القنصلية على الأغلفة المشار إليها في المادة 62 من هذا القانون . 30 الأمانة العامة للحكومة
المادة 77
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
يجب أن يوضع خاتم السفارة أو القنصلية على الأغلفة المشار إليها في المادة 62 من هذا القانون . 30 الأمانة العامة للحكومة