يجرى التصويت في مكاتب للتصويت تحدث في مبنى السفارة أو القنصلية المسجل فيها المصوتون وبالأماكن الأخرى التي يعينها السفير أو القنصل لهذه الغاية داخل الأجل المحدد في المادة 55 أعلاه
المادة 78
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
