المادة 78

القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية

57-11Loi n° 57-11

يجرى التصويت في مكاتب للتصويت تحدث في مبنى السفارة أو القنصلية المسجل فيها المصوتون وبالأماكن الأخرى التي يعينها السفير أو القنصل لهذه الغاية داخل الأجل المحدد في المادة 55 أعلاه