يرأس مكتب التصويت القنصل أو أحد الأعوان الذي ينتدبه السفير أو القنصل لذلك ويمارس الاختصاصات التي يخولها هذا القانون لرئيس مكتب التصويت . يجوز للسفير أو القنصل الإعلان عن الشروع في الاقتراع قبل التاريخ المحدد له بيوم أو يومين . يباشر التصويت من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية السابعة مساء حسب التوقيت المحلي ببلد الإقامة
المادة 79
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
