المادة 79

القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية

57-11Loi n° 57-11

يرأس مكتب التصويت القنصل أو أحد الأعوان الذي ينتدبه السفير أو القنصل لذلك ويمارس الاختصاصات التي يخولها هذا القانون لرئيس مكتب التصويت . يجوز للسفير أو القنصل الإعلان عن الشروع في الاقتراع قبل التاريخ المحدد له بيوم أو يومين . يباشر التصويت من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية السابعة مساء حسب التوقيت المحلي ببلد الإقامة