يمكن للمواطنات وللمواطنين المغاربة المقيمين بصفة فعلية ومستمرة داخل تراب المملكة ، المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة والمتواجدين بالخارج خلال المدة المخصصة للاقتراع أن يشاركوا في التصويت في أقرب مكتب تصويت من محل تواجدهم شريطة الإدلاء بجواز سفرهم . ويشار إلى هذه الحالة ببيان خاص في محضر مكتب التصويت
المادة 80
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
