المادة 80

القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية

57-11Loi n° 57-11

يمكن للمواطنات وللمواطنين المغاربة المقيمين بصفة فعلية ومستمرة داخل تراب المملكة ، المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة والمتواجدين بالخارج خلال المدة المخصصة للاقتراع أن يشاركوا في التصويت في أقرب مكتب تصويت من محل تواجدهم شريطة الإدلاء بجواز سفرهم . ويشار إلى هذه الحالة ببيان خاص في محضر مكتب التصويت