المادة 81

القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية

57-11Loi n° 57-11

يقوم كاتب مكتب التصويت بتضمين البيانات الخاصة بكل مصوت في لائحة تسمى لائحة المصوتين . وتشتمل هذه البيانات على الاسم الشخ�صي والعائلي للمصوت ورقم بطاقة تسجيله القنصلية أو جواز سفره المغربي أو بطاقته الوطنية للتعريف ، وعنوانه الشخ�صي بالخارج أو داخل تراب المملكة إذا تعلق الأمر بمواطنة أو بمواطن مقيم بأرض الوطن