يقوم كاتب مكتب التصويت بتضمين البيانات الخاصة بكل مصوت في لائحة تسمى لائحة المصوتين . وتشتمل هذه البيانات على الاسم الشخ�صي والعائلي للمصوت ورقم بطاقة تسجيله القنصلية أو جواز سفره المغربي أو بطاقته الوطنية للتعريف ، وعنوانه الشخ�صي بالخارج أو داخل تراب المملكة إذا تعلق الأمر بمواطنة أو بمواطن مقيم بأرض الوطن
المادة 81
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
