يمكن لكل مصوت يعنيه الأمر أن يطلع ، في مبنى السفارة أو القنصلية ، خلال اليومين المواليين لليوم المحدد للاقتراع ، أثناء أوقات العمل الرسمية ، على محضر مكتب التصويت وعلى لائحة المصوتين لإبداء ما يعن له في شأنها من مطالبات . عند انصرام الأجل المذكور أعلاه ، يحمل إلى السفارة التابعة لها القنصلية محضر مكتب التصويت بعد أن يتمم عند الاقتضاء بالمطالبات المعبر عنها ويشفع بالغلاف المحتوي على أوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها والأغلفة غير القانونية
المادة 82
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
