يباشر السفير إحصاء الأصوات المعبر عنها في مكاتب التصويت المحدثة في دائرة نفوذ السفارة ويسجل هذه العملية في محضر يحرر في نظيرين يحتفظ بأحدهما ضمن وثائق السفارة ويوجه الآخر في الحال إلى المحكمة الدستورية ، مصحوبا بنظير من محاضر مكاتب التصويت والأغلفة المحتوية على أوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها والأغلفة غير القانونية . 31 الأمانة العامة للحكومة الباب الثالث إعلان نتائج الاستفتاءات
المادة 83
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
