المادة 84

القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية

57-11Loi n° 57-11

تعلن المحكمة الدستورية نتائج الاستفتاءات بعد التحقق من صحتها والبت في المطالبات . القسم الثالث تحديد المخالفات والعقوبات المقررة لها