تعلن المحكمة الدستورية نتائج الاستفتاءات بعد التحقق من صحتها والبت في المطالبات . القسم الثالث تحديد المخالفات والعقوبات المقررة لها
المادة 84
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
