يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره يوم الاقتراع بتوزيع إعلانات أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق المتعلقة بحملة الاستفتاء
المادة 91
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
