المادة 91

القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية

57-11Loi n° 57-11

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره يوم الاقتراع بتوزيع إعلانات أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق المتعلقة بحملة الاستفتاء