المادة 92

القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية

57-11Loi n° 57-11

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من علق إعلانات تتعلق بالاستفتاء خارج الأماكن المشار إليها في المادة 51 من هذا القانون أو علق إعلانات تتعلق بالحملة الاستفتائية لحزبه أو منظمته النقابية بمكان مخصص لحزب سيا�سي آخر أو لمنظمة نقابية أخرى