المادة 93

القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية

57-11Loi n° 57-11

يعاقب على المخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة 53 أعلاه بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم إذا صدرت المخالفة من ممثل لإحدى الأحزاب السياسية أو المنظمات النقابية وبغرامة قدرها 50.000 درهم إذا صدرت المخالفة من صاحب مطبعة