يعاقب على المخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة 53 أعلاه بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم إذا صدرت المخالفة من ممثل لإحدى الأحزاب السياسية أو المنظمات النقابية وبغرامة قدرها 50.000 درهم إذا صدرت المخالفة من صاحب مطبعة
المادة 93
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
