يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم على القيام بإعلانات لفائدة إحدى الأحزاب السياسية أو المنظمات النقابية غير المشاركة في حملة الاستفتاء أو بتوزيع منشوراتها . يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم إذا كان مرتكب المخالفة المشار إليها في الفقرة السابقة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية . 33 الأمانة العامة للحكومة
المادة 94
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
