المادة 95

القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية

57-11Loi n° 57-11

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم : - كل حزب سيا�سي أو منظمة نقابية يستعمل أو يسمح باستعمال المساحة المخصصة لتعليق ملصقاته لغرض غير التعريف بموقفه والدفاع عنه ؛ - كل حزب سيا�سي أو منظمة نقابية يتخلى لغيره عن المساحة المخصصة له لتعليق ملصقاته بها ؛ - كل شخص يضبط في حالة تلبس وهو يستعمل شخصيا أو بواسطة غيره المساحة غير المخصصة لحزبه السيا�سي أو منظمته النقابية لتعليق ملصقاته بها