يمنع إدخال أي تغيير على العقار من شأنه تهديد سلامة وأمن السكان وحسن استعمال التجهيزات أو صلابة العقار أو جزء منه . غير أنه وبعد موافقة البائع كتابة ، يمكن للمكتري المتملك القيام على نفقته بأعمال من شأنها إدخال تحسينات على العقار أو جزء منه
المادة 10
القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار
