المادة 9

القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار

51-00BO du 15 janvier 2004 (dahir n° 1-03-202 du 11 novembre 2003)

يلتزم المكتري المتملك ابتداء من تاريخ بدء الانتفاع بما يلي : − استعمال العقار بعناية الحازم الضابط لشؤون نفسه ووفق الغرض المعد له بمقتضى عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار؛ − تسديد الوجيبة طبقا لشروط عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار؛ − أداء تكاليف صيانة العقار كما هي محددة في الفصل 639 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود وكذا في القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية .6 - 6 القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.298 بتاريخ 25 من رجب 3( 1432 أكتوبر )2002 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5054 بتاريخ 2 رمضان 1432 ( 7 نوفمبر ،)2002 ص