المادة 8

القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار

51-00BO du 15 janvier 2004 (dahir n° 1-03-202 du 11 novembre 2003)

يتعين على المكتري المتملك أداء الوجيبة باعتبارها مبلغا يؤدى على دفعات مقابل تملك العقار أو جزء منه لاحقا . تتكون الوجيبة وجوبا من جزئين : مبلغ متعلق بحق الانتفاع من العقار والآخر يتعلق بالأداء المسبق لثمن تملك العقار . يتم تحديد كل جزء باتفاق بين البائع والمكتري المتملك في عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار . ولا يؤخذ هذا التقسيم بعين الاعتبار إلا في حالة فسخ العقد