يجب أن يتضمن عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار العناصر التالية : − هوية الأطراف المتعاقدة؛ − مراجـع العقار محل العقد؛ − موقع العقار ووصفه كليا أو جزئيا؛ − ثمن البيع المحدد غير قابل للمراجعة؛ - 5 تم تغيير أحكام
المادة 7
القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار
