المادة 7

القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار

51-00BO du 15 janvier 2004 (dahir n° 1-03-202 du 11 novembre 2003)

يجب أن يتضمن عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار العناصر التالية : − هوية الأطراف المتعاقدة؛ − مراجـع العقار محل العقد؛ − موقع العقار ووصفه كليا أو جزئيا؛ − ثمن البيع المحدد غير قابل للمراجعة؛ - 5 تم تغيير أحكام