المادة 6

القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار

51-00BO du 15 janvier 2004 (dahir n° 1-03-202 du 11 novembre 2003)

إذا كان العقار غير محفظ ، تسجل نسخة من عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار بسجل خاص يمسك بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بالدائرة التي يوجد بها العقار وتودع النسخة المذكورة لدى نفس الكتابة