إذا كان العقار غير محفظ ، تسجل نسخة من عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار بسجل خاص يمسك بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بالدائرة التي يوجد بها العقار وتودع النسخة المذكورة لدى نفس الكتابة
المادة 6
القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار
