المادة 5

القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار

51-00BO du 15 janvier 2004 (dahir n° 1-03-202 du 11 novembre 2003)

4 يجب أن يحرر عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار بموجب محرر رسمي وذلك تحت طائلة البطلان . يحق للمكتري المتملك الانتفاع من العقار بمجرد إبرام هذا العقد . المادة 5 إذا كان العقار محفظا ، يطلب المكتري المتملك من المحافظ على الأملاك العقارية إجراء تقييد احتياطي على الرسم العقاري بناء على عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار وذلك للحفاظ المؤقت على حقوقه . يبقى التقييد الاحتياطي ساري المفعول إلى غاية تقييد عقد البيع النهائي في الرسم العقاري . يتم تعيين رتبة تقييد العقد النهائي بناء على تاريخ التقييد الاحتياطي