المادة 4

القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار

51-00BO du 15 janvier 2004 (dahir n° 1-03-202 du 11 novembre 2003)

أعلاه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 041.25 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.30 صادر في 17 من محرم 3( 1448 يوليو ،)2026 المغير للقانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية والظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود والقانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية والقانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار؛ الجريدة الرسمية عدد 7526 بتاريخ فاتح صفر 16( 1448 يوليو ،)2026 ص .4425 -5- − مبلغ التسبيق عند الاقتضاء وتحديد الوجيبة التي يتحملها المكتري المتملك وفترات وكيفية تسديدها وكذا كيفية خصم الوجيبة من ثمن البيع؛ − تخويل المكتري المتملك إمكانية تسبيق أداء ثمن البيع كليا أو جزئيا قبل حلول تاريخ حق الخيار؛ − مراجع عقد التأمين المبرم من قبل البائع لضمان العقار؛ − شروط مزاولة حق الخيار وفسخه؛ − تاريخ بدء الانتفاع من العقار والأجل المحدد للمكتري المتملك لممارسة حقه في تملك العقار وكذا شروط التمديد والفسخ المسبق للعقد . الباب الثالث : حقوق والتزامات الأطراف