تبقى الأحكام التالية خارج نطاق تطبيق هذا القانون : − القانون رقم 6.79 المنظم للعلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.315 بتاريخ 17 من صفر 25(1401 ديسمبر ،)1980 كما تم تغييره وتتميمه 2 ؛ − القانون رقم 64.99 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.211 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 25( 1420 أغسطس 3)1999 ؛ − والمرسوم بقانون رقم 2.80.552 الصادر في 28 من ذي القعدة 1400 ( 8 أكتوبر )1980 القاضي بالتخفيض من مبلغ كراء الأماكن المعدة للسكنى لفائدة بعض فئات المكترين .4 - 2 تم نسخه بمقتضى المادة 75 من القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.111 بتاريخ 15 من محرم 19( 1435 نوفمبر )2013 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6208 بتاريخ 24 محرم 28(1435 نوفمبر ،)2013 ص .7328 - 3 تم نسخه بمقتضى المادة 75 من القانون رقم ،67.12 السالف الذكر . - 4 تم نسخه بمقتضى المادة 75 من القانون رقم ،67.12 السالف الذكر . -4- الباب الثاني : إبرام عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار
المادة 3
القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار
