يعتبر الإيجار المفضي إلى تملك العقار كل عقد بيع يلتـزم البائع بمقتضاه تجاه المكتري المتملك بنقل ملكية عقار أو جزء منه بعد فترة الانتفاع به بعوض مقابل أداء الوجيبة المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون وذلك إلى حلول تاريخ حق الخيار
المادة 2
القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار
