لا يحق للبائع أن يطلب أو يقبل أي أداء كيفما كان قبل التوقيع على عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار . الباب الرابع : تملك العقار
المادة 14
القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار
القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار
لا يحق للبائع أن يطلب أو يقبل أي أداء كيفما كان قبل التوقيع على عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار . الباب الرابع : تملك العقار