يتعين على البائع ، ثلاثة أشهر قبل حلول تاريخ حق الخيار ، أن يطلب من المكتري المتملك ، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتسلم ، ممارسة حقه في تملك العقار محل العقد داخل الأجل المتفق عليه
المادة 15
القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار
