المادة 15

القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار

51-00BO du 15 janvier 2004 (dahir n° 1-03-202 du 11 novembre 2003)

يتعين على البائع ، ثلاثة أشهر قبل حلول تاريخ حق الخيار ، أن يطلب من المكتري المتملك ، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتسلم ، ممارسة حقه في تملك العقار محل العقد داخل الأجل المتفق عليه

المادة 15 من القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار: النص الكامل · Ma Loi